2015-06-11 • فتوى رقم 73850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لقضاء الفائت هل يجب كل وقت في وقته ولا يمكن بالليل أو النهار أو أثناء وقت الفراغ؟ مثالا: سأصلي كل يوم فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، الفجر مع الفجر وهكذا بقية الفرائض، أم هل من الممكن الفجر والظهر قبل الظهر، وبعدها بالليل قبل النوم المغرب والعشاء؟ أو الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء قبل النوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من قضاء الصلوات في كل وقت إلا وقت طلوع الشمس إلى ربع ساعة بعدها، ووقت استوائها عند أذان الظهر إلى خمس دقائق بعدها، ووقت اصفرار الشمس إلى غروبها أي قبل المغرب بثلث ساعة إلى المغرب، فلا يجوز فيها قضاء ولا أداء أي صلاة إلا عصر اليوم نفسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.