2015-06-14 • فتوى رقم 73860
السلام عليكم
وبعد: ما حكم الشرع في ميراث بنتين من ميراث جدهما
1- مع العلم أن والدهما توفي قبل جدهما.
2- مع العلم أنه توجد قطعة أرض من ضمن الميراث مكتوبه باسم أربعة أشقاء من ضمنهم والد البنتين المتوفي وباقي ميراث الجد لم يوزع قبل وفاته.
3- والعائلة بالكامل تتكون من أربعة ذكور (تشمل والد البنتين) واثنان من الإناث
4- أما أسرة الوالد المتوفي تتكون من البنتين وزوجته.
فما نصيب البنتين من الميراث حسب الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا مات أبوهن قبل أبيه فلا شيء لهن في الشرع من تركة جدهن، وبعض القوانين العربية تعطيهن حصة أبيهن أو جزءا منها باسم الوصية الواجبة وليس باسم الإرث.
أما ما كان ملكا لأبيهن (سواء كان مالا خالصا له، أم مشتركا مع إخوته) فيأخذن حصتهن من مال أبيهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.