2015-06-14 • فتوى رقم 73864
جزاكم عنا خيرا ورفع الله قدركم ونفع بكم.
بخصوص رد حضرتك عل الفتوى 73791، لي توضيح: بأن أبي كتب شقة فقط هبة للبنات؛ لظروف خاصة بنا، وهم وقتها كانوا على علم بما فعله أبي، وسأل شيخا وقال له: يمكنك إهداء البنات ما تود على ألا تحرم أحدا، ولم يكتب للرجال، وإنما ترك لنا منزلا إرثا لنا جميعا بناتا وأولادا، ولم يكتب شققا باسمهم، وإنما ترك باقي المنزل ميراثا، ولنا أربع أعوام منذ وفاة أبي رحمه الله يمتنعون عن التقسيم رغم ظروفنا المادية، ويقولون: مشاكلكم المادية مسؤولية كل زوج لكُنّ، وليس مشكلتنا أن تأخذوا حقكم لتساعد أي منكن زوجها للمعيشة، وإن طلبنا إرثنا بشرع الله دون اللجوء للقضاء والمحاكم امتنعوا عن الكلام معنا، وزعلوا مننا، ونتنازل ونرضيهم لله، ولكنهم مصرون على عدم إعطاءنا الإرث.
وأشكرك لسعة صدرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فحاولوا مجددا باللطف والقول الحسن، واستعينوا بأهل المكانة والشأن والدين في الحي الذي أنتم فيه، فإن أفاد ذلك فبها، وإلا فلا مانع من رفع الأمر للقضاء، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.