2015-06-14 • فتوى رقم 73867
هل اللباس الشرعي يكون بالعباءة والخمار فقط؟ هل لو لبست بناطيل واسعة غير محددة لجسدي ولبست عليها لباسا ساترا وطويلا يجوز؟ وكذلك في الصلاة هل يجوز إظهار كف القدم أو تغطيته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلبس الحجاب واجبٌ على المرأة البالغة العاقلة أمام الرجال الأجانب، ومن شروطه أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف، وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وألا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وألا تقصد به التزين بل التستر.
وأفضل ما أراه في ذلك هو ما يسمى بالجلباب، ولا بأس بلبس أي ثياب تحقق الشروط السابقة.
وعليه فإن كان البنطال عريضًا لا يصف وسميكًا لا يشف وساترًا لكل العورة صحت به الصلاة وإلا فلا، ولو كان ضيقًا صحت الصلاة به مع الكراهة.
وكشف الرجلين للمرأة في الصلاة إن كان المراد به كشف القدمين فقط تحت الكعبين فلا يمنع صحة الصلاة، وأما إذا كان كشف الساق فهو مفسد للصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.