2015-06-14 • فتوى رقم 73872
هل يجوز إخراج الزكاة لدفع مصاريف مدرسة أجنبية لابن أخي (الحالة المادية لأخي متوسطة، ولكن لا يقدر على تلك المصايف الكبيرة) بصفة سنوية؟ وهل يمكن فتح حساب باسم ابن أخي يتم وضع تلك الزكاة مقدما لمدة 5 سنوات (مدة الدراسة المتبقة) خوفا من حدوث مكروه لي ولا يستطيع تكملة دراسته؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان ابن أخيك فقيراً مستحقاً للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، وأرجو أن تدفع له الزكاة ليدفعها هو بنفسه إلى المدرسة، أو تستأذنه أنت بدفعها إلى المدرسة قبل دفعها، ثم تدفعها عنه للمدرسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.