2015-06-14 • فتوى رقم 73884
السلام عليكم
هل يجوز أن أحتسب أشياء خاصة اشتريتها لأختي المحتاجة كفارة ليمين حنثت به؟ علما أن تلك الأشياء ثمنها يساوي مقدار كفارة لشخص واحد، وأنا كنت أنوي أن تكون تلك الأشياء التي اشتريتها لأختي كفارة لليمين الذي حنثت به، فهل يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كانت أختك فقيرة مستحقة للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.