2015-06-14 • فتوى رقم 73885
السلام عليكم
أنا يترتب علي كفاره لحنثي لعدة أيمان، وأنا أدفع لكل شخص من العشر مساكين مقدار الكفارة، وهو صاع من القمح أو الرز، ولكن أدفع ذلك الصاع على دفعتين أو ثلاث؛ لأن وضعي المادي لا يسمح لي أن أدفعه دفعة واحدة، فأنا نازحة بسبب حرب سوريا، ووضعي المادي صعب، فأنا أعطي ذلك المسكين مثلا نصف صاع من الرز، وحين يتيسر لي فائض من المال أكمل لذلك المسكين باقي الصاع، وأبقى على هذا الحال أدفع كل ما تيسر لي فائض من المال إلى أن أكمل العشر مساكين، أي يكون دفع الكفارة بالتقسيط كل ما تيسر لي مال فائض، فهل يجوز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.