2015-06-14 • فتوى رقم 73888
شخص متزوج وليس له ذرية، ويسكن مع أخيه من أبيه كل في شقة في عمارة مكونة من 6 شقق، والأخ يدفع الإيجار، بعد ذلك توفي الأخ مالك العمارة، وبقي الأخ والزوجة، قبل موته أوصى أن يخصم من كل ما يملك سواء من بيع أو إيجار الثلث، يقسم على أقارب له (أبناء إخوة أشقاء قد توفوا قبله) وأقارب آخرين، فهل يلزم الأخ الوارث الاستمرار في دفع ما كان يدفعه في حياة أخيه ويدخل ضمن الثلث الذي أوصى به الميت لورثته؟ مع العلم أنه كان يدفع مبلغ إيجار مخفض عن باقي المستأجرين، وفي حال لو لزم الاستمرار في دفع الإيجار هل يدفع نفس الإيجار أم يدفع القيمة الفعلية كباقي الشقق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الأخ أن يدفع الإيجار العادل الذي يساوي أجرة مثل الشقة التي يسكنها، ثم يخرج من ذلك الثلث، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.