2015-06-14 • فتوى رقم 73903
بسم الله الرحمن الرحيم
والدي رحمة الله عليه باعني 240 مترا من قطعة أرض يملكها بدون مقابل لحسن المعاملة، على تصرف أن تخصم من ميراثي الشرعي، وحدد حدود تلك القطعة، وقد وثق ذلك عند محامي وشهود، فهل يوجد مانع شرعي لهذا الأمر؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى إذا كان عاقلا رشيدا مختارا، ويعد ثمنها المتفق عليه قرضا لا هبة، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.