2015-06-15 • فتوى رقم 73921
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل: لدي ذهب حلي كنت أستخدمه للزينة، والآن لم ألبسه ليس لرغبة في الادخار، ولكن من الممكن أن أبيعه لظروف ما، هل علي زكاة فيه؟ كما أن اشتريت شقة وأجرتها وأنتفع من أجارها بصرفه في البيت وعلى أولادي، هل يجب علي زكاة فيها أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال بعض الفقهاء (الحنفية) تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول مطلقا، وقال أكثر الفقهاء لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فلو ادخر للحاجة وجبت فيه الزكاة إذا بلغ النصاب مع أموالها الأخرى وحال عليه الحول عند جميع الفقهاء، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكية أن تخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، ولها أن تخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
أما الحلي التي يملكها الرجل من الذهب أو الفضة (أو التي تملكها المرأة لغير الزينة) فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى وحال عليها الحول قولا واحداً من غير اختلاف.
ولا تجب الزكاة عن قيمة العقار المؤجر، ولكن إيجاراته إذا بلغت وحدها أو مع غيرها من الأموال التجارية والنقدية النصاب ولم يصرفها صاحبها فعليه زكاة هذا النصاب بما فيه إيجارات الشقة، وإذا استهلك هذا الإيجار وليس لديه مال آخر أو كان الباقي أقل من النصاب فليس عليه زكاة، والنصاب هو ما قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص زائدا عن الحوائج الأصلية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.