2015-06-15 • فتوى رقم 73936
ما كفارة من نوى العمرة أو الحج، ولبس ملابس الإحرام، وبدأ بالعمرة أو الحج، ولم يكمل مناسك العمرة أو الحج وذلك لأكثر من مرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليه ذبح شاة في مكة المكرمة، وتوزيع لحمها على فقراء مكة عن كل مرة أحرم فيها ثم ترك الإتمام، ثم قضاء هذه العمرات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.