2015-06-18 • فتوى رقم 73946
السلام عليكم
المطلقة التي انتقلت إلى بيت أهلها لقضاء عدتها لتعذره في بيت زوجها من طلاق بالثلاثة، هل على الزوج إعطائها ما يعادل أجرة سكنها؟ علما أن بيت أهلها متوفر ولا يحتاج إيجارا أي مؤجر سابقا.
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا احتاجت للإيجار فعلي زوجها أن يدفع لها أجرة العقار مدة العدة، وإذا لم تحتج لا يدفع لها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.