2015-06-18 • فتوى رقم 73954
زوجي لديه 3 خالات غير متزوجات، أعمارهن فوق ال 55 عاما، لا يعلمن، ويعطيهم إخوتهن من الرجال مبلغا ضئيلا من المال حوالي 400 دولار، ولديهن منزلا خاصا ملكا لهن، فهل يجوز أن يعطي زوجي زكاة المال لهن والتي تقدر بنحو 1000 دولار، أو حتى جزء منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كن فقيرات مستحقات للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة (وكذلك زكاة الفطر) هو من لم يملك ما يزيد عن حاجاته الأصلية، أو من يملك فوق حاجاته أقل من النصاب، أما من ملك نصابا فوق حاجاته فهو غني يدفع الزكاة ولا يأخذها، والنصاب هو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.