2015-06-21 • فتوى رقم 74005
السلام عليكم
جدتي لأمي مازالت على قيد الحياة، وكان عندها قطعة أرض باسمها، اتفقت أمي مع أخوالي على تقسيم التركة، وكل فرد يأخذ نصيبه، لكن التسليم بعد وفاة جدتي، فكان نصيب أمي نصف قيراط مباني، لكنها لم تستلمه، وأخوالي استلموا نصيبهم وبنوا عليه منازلهم، وشاءت الأقدار أن تتوفي أمي قبل جدتي، فقالوا لنا: مادام أن أمك توفيت قبل جدتك يعني ليس لكم ميراث، هل هذا الكلام صحيح؟
أرجوا الإفادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا ترث أمكم من أمها بما أنها توفيت قبلها، وفي هذه الحال بعض القوانين العربية تعطيكم حصة اسمها الوصية الواجبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.