2015-06-21 • فتوى رقم 74014
السلام عليكم ورحمة
كل عام وحضراتكم بخير، السؤال: لدى أسرتي محل للمأكولات، فهل تتم زكاة المال على رأس المال والعائد فقط، أم ندفع زكاة المال على المحل نفسه؟ أي نقدر ثمن المحل، وثمن أدوات الطهي، ونحسب رأس مال الذي نشترى به البضاعة، وكذلك الربح، وهل الأرض التي اشتريناها لتقيم عليها سكنا لأولادنا عليه زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا زكاة على هذا المحل نفسه لأنه من الآلات، وإنما الزكاة على ما تجنيه من المحل وما فيه من بضائع معدة للبيع إذا بلغ ذلك النصاب وحال عليه الحول مضافاً إلى أموالك الزكوية الأخرى.
والنصاب هو ما قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص زائدا عن حوائجك الأصلية، ولا زكاة على الأرض المشتراة بقصد البناء والسكنى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.