2006-09-26 • فتوى رقم 7402
ما هي العورة التي لو كشفت في الصلاة بطلت بالنسبة للرجل والمرأة؟
أرجو التفصيل خاصة في حق المرأة، مع ذكر آراء العلماء في ذلك، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فستر العورة شرط لصحة الصلاة، سواء في ذلك المغلظة والمخففة، والحدالأدنى الذي إذاأنكشف فيه العورة بطلت به الصلاة هو ما يمكن رؤيته، والمدة الزمنية التي إذا انكشفت فيها العورة لا تبطل الصلاة هي مقدار ما يستطيع المصلي أن يستر فيه عورته، فإن تأخر عن ذلك بطلت صلاته.
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، أما المرأة فعورتها أكبر من عورة الرجل، وهي كل بدنها سوى الوجه والكفين، واستثنى البعض القدمين أيضا، وأي جزء من العورة انكشف منها في الصلاة بطلت صلاتها به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.