2015-06-21 • فتوى رقم 74059
السلام عليكم
ساعات الصيام عندنا 20 ساعة، وأنا مرضع وطفلي لم يتجاوز عمره ثلاثة أشهر، فهل يجوز لي الإفطار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجوز للمرضع الإفطار في رمضان إن خافت من الصوم على نفسها أو طفلها الضرر الشديد أثناء الرضاع بالتجربة أو بوصية طبيبة متخصصة مسلمة، فلها الفطر ثم القضاء بعد الفطام، وإذا لم يضرها الصوم مع الإرضاع فلا يجوز لها الفطر مهما طالت الساعات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.