2006-09-28 • فتوى رقم 7406
إذا حلفت على شيء ولم أكن عاقدا يمينى عليه، ولكنها كانت زلة لسان، فهل على كفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه يمين لغو عند بعض الفقهاء، ولا كفارة فيها عند الحنث بها عندهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.