2015-06-21 • فتوى رقم 74063
أبي أعطى أخي مبلغا من المال، وأنا رددت المبلغ الذي أعطاه أبي لأخي لأبي، والمبلغ الذي أخذه أخي اعتبرته كفارة، فهل تجوز تلك الكفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفغ الكفارة للولد ولو فقيرا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.