2015-06-21 • فتوى رقم 74076
تعاقدت مع بنك مصر على أن أحضر له بيان أسعار لبعض السلع المعمرة، مثل ثلاجة، وحاسب، إلخ، على أن يقوم البنك بسداد قيمة هذه السلع، ثم يقوم بتقسيط قيمة السلع على 5 سنوات بفائدة 8.5%، على أن أقوم بتحويل المرتب على البنك ليقوم هو بخصم قيمة القسط، هل هذه الطريقة في الشراء حلال أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري السلعة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لعميله بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليه أي زيادة بعد ذلك إذا تأخر في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو العميل، والبنك يقرضه الثمن قرضاً بفائدة ليسدده على أقساط، أو يشترط عليه زيادة في الفائدة إذا تأخر في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.