2015-06-23 • فتوى رقم 74086
السلام عليكم
ابنة زوجتي تعمل، لكن راتبها لا يكفيها، وهي تقيم مع جدتها، وتساهم في المصروف هل تجوز عليها الزكاة؟
جزاك الله خير ومبرك عليكم الشهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع زكاة مالك لها بتمليكها إياها إن كانت فقيرة مسلمة مستحقة للزكاة، أي لا تملك فوق ضرورياتها نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة (85) غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.