2015-06-23 • فتوى رقم 74092
أخي يعمل بمول في تحميل وتنزيل البضائع، وله دوامان، يوم يداوم من الثامنة صباحا إلى العاشرة ليلا، ويوم يداوم من العاشرة صباحا إلى السابعة مساء، وعندما يكون دوامه من الثامنة صباحا إلى العاشرة مساء يتعب بالصيام، علما بأن صاحب المول وقت الإفطار يعطيه استراحة، وبعد الإفطار يعاود العمل، فهل يجوز أن يفطر باليوم الذي يكون دوامه من الثامنة صباحا إلى العاشرة مساء؟ وأخي يعمل بتركيا، فهو لاجئ بسبب حرب سوريا.
أرجو إفادتي بما هو صائب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ففعلى المسلم أن يمتنع عن المجهود الشاق الذي يفسد عليه صومه ما دام ذلك ممكنا، فإن لم يمكن لضرورة العيش فإن صام ثم تعرض لمجهود شاق لا يستطيع معه إكمال الصوم فله الفطر ضرورة ثم القضاء بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.