2015-06-23 • فتوى رقم 74105
أنا عندي مال في البنك أستخدمه لضمان سيارتي، ويخرج منه مبلغ من المال (الأرباح)، وقد حال عليه الحول وبلغ النصاب، فهل عليه زكاة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ المال المودع لدى البنك النصاب، (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/) أو بلغه مع غيره من الأموال النقدية أو التجارية التي تملكها، ثم حال عليه حول قمري كامل بعد بلوغه النصاب، فتجب زكاته في نهاية الحول.
فتحصى يوم نهاية الحول الأموال المدخرة في البنك مع أرباحها، وتضم إلى باقي الأموال الزكوية إن وجدت، وتضم إليها الديون على الآخرين، ويحسم منها الديون للآخرين، وتخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.
وما يستهلك من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
أما إن لم يبلغ مجموع المال النصاب فلا زكاة فيه.
ثم إن كان البنك ربويا فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278-279]،
فعلى من اقترف هذا الذنب أولاً أن يبادر إلى سحب ماله من البنك الربوي وعدم استثماره بالربا، وأن يتخلص من هذه الفائدة الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين لا طمعاً في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيباً، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقع فيه، وتخلصاً من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى، لأن الحرام لا يتعدى الذمّتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.