2015-06-23 • فتوى رقم 74119
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد السؤال عن فتوى الصيام في المدن التي ليلها قصير ولا توجد علامات واضحة لليل، أذان الفجر الساعة 2:00 والمغرب الساعة 22:22، هل يجوز الصيام على توقيت مكة المكرمة وإلا فماذا نفعل أعني كيف نصوم؟
يا شيخ والله العظيم إنه لصعب الصيام واحد وعشرون ساعة، وخاصة أنه لا يوجد وقت للسحور، يعني وجبة واحدة خلال أربعة وعشرين ساعة، والله يا شيخ تعب، كل شخص أصبح يفتي من عنده، وأصبحنا نشك في صحة الفتوى، ولا نعرف ماذا سنفعل، هل نصوم على التوقيت المحلي أم على مكة المكرمة أم هل يوجد فتوى أخرى؟
أرجوكم الإجابة سريعاً وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دام الفجر والمغرب يظهران عندكم فلا خيار لكم إلا أن تصموا من طلوع الفجر إلى غياب الشمس مهما طال الوقت ولو ثلاثا وعشرين ساعة أو أكثر، ومن تعذر عليه الصوم في هذا الوقت لمرض أو كبر سن أو... فله أن يفطر للعذر، ثم يقضي بعد ذلك حين قدرته، والأجر على قدر المشقة إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.