2015-06-25 • فتوى رقم 74140
عندي بنت أربيها هي ابنة عم لي، عمرها 14سنة، هل يجوز لي إعطاؤها من الزكاة أو مطلق الصدقة، أعطي المبلغ لأمي لتعطيها منه لشراء ما تستحق من أغراض خوفا مني أني إذا أعطيتها المال كله تصرفه فيما لا ينفعها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة (وكذلك زكاة الفطر) هو من لم يملك ما يزيد عن حاجاته الأصلية، أو من يملك فوق حاجاته أقل من النصاب، أما من ملك نصابا فوق حاجاته فهو غني يدفع الزكاة ولا يأخذها، والنصاب هو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.