2015-06-25 • فتوى رقم 74151
بعت قطعة أرض بمبلغ 30000 ألف دينار، وبعدها مباشرة قمت بتسليفها لقريبي، ومضى عليها سنة، وخلال السنة كان يعطيني جزء من المال على فترات، وحتى هذه اللحظة أعطاني 24000 بفترات متقطعة، هل تجب عليهم زكاة (فترة الحول غير ثابتة)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ففي رأس كل حول تجمع أموالك وتحسب منها ذلك الدين المتبقي لك ثم تزكيها إن كانت نصابا فأكثر، مع العلم انه لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.