2015-06-25 • فتوى رقم 74161
السلام عليكم ، سادتي الكرام أنا من تونس وأنا أعمل على تنظيم حملة تطالب بتوفير القرض الحسن في تونس حيث انه لا توجد لدينا غير القروض الربوية. نعلم أنه من الصعب في بلدنا توفير القرض الحسن العادي لهذا تقترح حملتنا حلين نريد أن نعرف شرعيتهما من حضراتكم. الحل الأول يتمثل في أن تقوم الدولة بتقديم منحة تعوض الفائض في القرض، عن كل قرض حسن يقدمه البنك لطالب القرض، بحيث لا يرجع المدين إلا المبلغ الذي أخذه. أفهم هنا أن البنك حقق منفعة من القرض وهو يبقى قرضا ربويا بالنسبة له، لكن ما يهمنا هنا هو وضع المدين، هل لا يزال هذا ربا بالنسبة له رغم أنه لن يدفع اكثر مما استدان؟ علما واننا نبحث عن حل للمدين وليس عن حل للبنك، فالبنك يقبل الربا سواء اقترحنا حلولا أم لا، لهذا نحن نفكر في وضع المدين فقط وهل هو ربا ام لا بالنسبة له وهل يجوز له أخذ مثل هذا القرض خصوصا وأنه لا توجد اي حلول أخرى لتمويل المشاريع بطريقة شرعية ما يضطر الشباب للبطالة والفقر وتأخير الزواج وكل ما ينجر عن ذلك من مفاسد. الحل الثاني يتمثل في توفير خدمة من خلال قانون يسمح للبنك بالدخول في شراكة مؤقتة في مشروع صاحب القرض. بحيث يكون نصيب البنك من هذه الشراكة مثلا عشرون بالمئة من الارباح، وتنص هذه الشراكة المؤقتة على ان لصاحب المشروع الحق في ان يستعيد ملكيته الكاملة في مشروعه من خلال دفع قيمة القرض الذي شارك به البنك له. فيحتفظ البنك بما ربحه في اشهر او سنوات الشراكة ويستعيد قيمة القرض كله في حال قرر صاحب المشروع استعادة ملكية مشروعه بالكامل واخراج البنك من الشراكة. يحدث هذا من خلال اتفاق بين الدولة والبنوك وصاحب المشروع على خدمة القرض المؤقت التي تسمح لصاحب المشروع باخراج البنك من الشراكة من خلال اعادة قيمة القرض له واحتفاظ البنك بما جناه من ارباح طيلة مدة الشراكة. هذه مسألتي وأرجو من حضراتكم افتائي في الحلين. والسلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ففي الحالة الأولى لو كانت الدولة تدفع الفوائد للبنك، وكان المدين لا يدفع إلا أصل الدين فلا تخرج العملية عن الحرام وهي مشاركة في الربا وإعانة عليه، لأن المقرض في هذه الحال ينتفع من قرضه، وهو عين الربا.
وفي الحالة الثانية لا تصح الشركة إلا إذا اشترط تحمل الشريكين الخسارة إن حصلت، ولا أظن أن البنك يقبل بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.