2015-06-26 • فتوى رقم 74174
هل يجوز كتابة شكات بنكية لبناتي الاثنتين بما يعادل قيمة للمنزل الذي نعيش فيه؛ لأني لا أستطيع أن أسجله لهن؛ لأنه مرهون للشركة، وفي حالة وفاتي يتم فك رهنه على الفور حسب نظام الشركة المعمول به التي أعمل بها، ليطالبن بقيمة الشكات التي تساوي ثمن المنزل من التركة؛ لأني أريد أن أأمن لهن المنزل لأنهن وحيدات وليس لهن إخوة، علما بأنه لدي أملاك وأموال أخرى، وورثتي هم بنتاي، وزوجتي، وإخوتي 5، وأخواتي 4، هل يجوز ذلك شرعا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ف‘ن كانت شيكات هبة فلا مانع من ذلك بشرط عدم قصد حرمان بقية الورثة، والإضرار بهم، فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس لغيره استرداده بعد ذلك، ولكن يكره (تحريماً) للمسلم تفضيل بعض الورثة على البعض في الهبة دون مبرر، وله تفضيل البعض على البعض دون قصد حرمان الباقين إن كان لسبب، مثل فقر البعض أو كثره بره أو تقواه، أو إعاقته، وفي جميع الأحوال لا بأس بالتفضيل إذا رضي الورثة بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.