2006-09-26 • فتوى رقم 7420
امرأة وضعت طفلا قبل رمضان بـ 20 يوما، وتبقى لها من مدة النفاس 20 يوما، ولم ينزل عليها دم، وتريد الصيام، فما حكمها، هل تصوم أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم على الزوج أن يجامع زوجته في مدة النفاس، والنفاس أقله لحظة وأكثره أربعون يوما عند بعض الفقهاء، وسنتون يوما عند فقهاء آخرين، وينتهي النفاس في خلال مدته بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده، فإذا انقطع دم النفاس في العشرين يوما مثلا ولم يعد إليها بعد ذلك عدت طاهرة بمجرد الانقطاع وحلت لزوجها بعد ذلك، وهكذا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.