2006-09-26 • فتوى رقم 7422
ما حكم ممارسة العادة السرية للمطلقة؟
وجزاكم الله خيراً على ما تفعلونه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فممارسة العادة السرية حرام للرجال والنساء، لما يتحقق بذلك من ضرر، وللنهي عنها بنصوص كثيرة، وأحسن طريقة للتخلص منها الصوم، والزواج، وملء الفراغ بأعمال مفيدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.