2015-06-29 • فتوى رقم 74258
أقرضت مبلغا من المال لأخي الذي تعاظمت عليه الديون، وهو عاجز عن السداد، هل ممكن أن أعتبر زكاة المال الخاصة بي جزءا من ذلك المبلغ المقترض؟ علما بأن نيتي كانت وقت إعطاءه المال هو القرض وليس الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز إسقاط الدين أو جزء منه على أنه من زكاة الفطر أو زكاة المال، وإن كان المدين فقيراً؛ لأن الإسقاط ليس بتمليك، والزكاة تحتاج إلى تمليك، وهذا كلام أكثر الفقهاء.
وعليه فلك أن تدفع الزكاة للمدين إن كان فقيراً، ثم بعد أن يتملك الزكاة له أن يوفيك دينك منها أو من غيرها من غير اشتراط عليه ذلك، وله أن ينفقها في أمر آخر محتاج إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.