2015-06-29 • فتوى رقم 74260
السلام عليكم
ذكرتم أن الزكاة لا تجوز لمن له ملك نصاب من الذهب حوالي 85 جم أو أكثر، فما الحكم إذا كان هذا النصاب لا يكفي نهائيا وكانت المرأة محتفظة به كشيء أدبيا معنويا؛ لأنه صداقها المتواضع من زوجها كما أن بيعه لن يكفي إلا لسد حاجة قد تكون أقل من شهر واحد بينما هم في حاجة مستمرة للمال؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن ملك النصاب زائدا عن حاجاته الأساسية فهو غني لا يجوز دفع الزكاة له، لكن إن كان لها أبناء فقراء أو بنات فقيرات يعيشون معها، فيمكن أن تدفع الزكاة لهم إن كانوا لا يملكون النصاب، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.