2015-06-29 • فتوى رقم 74268
السلام عليكم
شيخنا امي تبلغ من العمر 43 سنة، وهي لا تستطيع الصوم فإذا صامت أصابها الدوار والقيئ، فما الحكم هنا هل تدفع كفارة مثلا؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن قال الطبيب المختص أن الصوم يضرها فلها الفطر، وعليها القضاء بعد ذلك مادامت قادرة على القضاء، وإن كان الصوم لا يضرها بقول الطبيب فليس لها أن تفطر، والتجربة الجادة يمكن أن تغني عن قول الطبيب، ثم إن كانت قادرة على القضاء في أي وقت، فعليها أن تصوم، ولا تكفيها الفدية، وإن عجزت عن الصوم عجزا دائما فلها أن تخرج الفدية، وهي بمقدار صدقة الفطر عن كل يوم أفطرت فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.