2015-06-30 • فتوى رقم 74276
سؤالي عن كفارة وقضاء الأيام التي لم أصمها، وجاء عليها رمضان الذي يليه، هل الكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لليوم الواحد، أم إطعام مسكين واحد لليوم الواحد؟ وهل يمكن أن أخرج الكفارة في شكل كيلو أو اثنين من الأرز النيء فقط، هل يجوز هذا؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كنت قد أخرت ما عليك من قضاء الصوم لعذر، كالمرض مثلاً، فلا شيء عليك سوى القضاء مهما أخرت، ولا كفارة، وإن كنت قد أخر القضاء إلى ما بعد رمضان القادم من غير عذر، ولكن تساهلاً وتكاسلاً، فعليه القضاء فقط أيضاً عند بعض الفقهاء، والقضاء والفدية عند فقهاء آخرين، وهو الأحوط، والفدية هي بمقدار صدقة الفطر عن كل يوم أخر قضاءه سنة فأكثر.
ومقدار زكاة الفطر عن كل فرد عند أكثر الفقهاء صاع من طعام البلد، من القمح أو الأرز أو غير ذلك، والصاع يساوي (2،5) كيلو غرام تقريبا، ويمكن دفعها نقدا للفقير بحسب قيمتها في البلد الذي فيه المتصدق، وتجب صدقة الفطر عن الإنسان عن نفسه وزوجته وأولاده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.