2006-09-28 • فتوى رقم 7428
لدي مال، وأمي تريد أن أخرج زكاته وصدقة الفطر لأخي من أمي الذي لا يجد عملاً.
أعطيته من نعمة الله قبل ذلك لكنه يدخن السجائر، وأنا أشعر بالضيق منه لأن لديه ابنة في سن الرابعة، وهو يسرف ماله على التدخين.
أفتني جزاك الله خيرا، فإن كان الله يأمر بأن أعطيه فسمعا وطاعة.
وما واجبي وواجب أمي تجاهه: هل نبتعد عنه كنوع من الردع أو المقاطعة من أجل الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرشدك إلى أن تعمل جاهداً على نصيحة أخيك، وتبذل في ذلك وسعك، فإن استجاب فبها ونعمة، ولك الأجر في ذلك.
وإلا فلك أن تقاطعه وتقطع عنه زكاة مالك إن علمت أن ذلك سيردعه عن ما هو فيه، أو تدفع له الزكاة أعيانا يحتاج إليها كالطعام والملابس له ولأسرته، فلا يستفيد منها في التدخين.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.