2015-06-30 • فتوى رقم 74286
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا سؤالي هو: (توفي عنا والدنا، وترك لنا ميراثا عمارة مكونة من ثلاث طوابق، ونحن اثنان من الذكور، واثنتان من الإناث، وأمنا، لم يتبق في المنزل إلا أنا وأمي نقيم فيه، وبقية الشقق مؤجرة، ونعطي كل واحد من إخوتي نصيبه الشرعي من الإيجار، والآن يريد أخي بيع المنزل، وأما أنا وأخواتي وأمي لا نريد ذلك، بحكم أنه لا يوجد مكان لدينا غيره، فهل يستطيع بيعه دون موافقة البقية، أم يكتفي بقسمته من الإيجار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كام المنزل قابلا للقسمة بين جميع الورثة، يقسم بينهم، ثم يتصرف كل وارث بحصته فقط، وإن كان غير قابل للقسمة فلكل وارث الحق في المطالبة ببيع العمارة لأخذ حصته منها، ولا مانع من أن تدفعوا له حصته من ثمن العمارة إن كنتم تملكون ذلك، أو تبيعوا طابقا منها مثلا ويأخذ حصته من كل العمارة من ثمن ذلك الطابق، فتسلم لكم بقية الطوابق، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.