2015-07-01 • فتوى رقم 74309
هل عندما تصلي المرأة منفردة تقيم الصلاة أم تكتفي بتكبيرة الإحرام فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
اختلف الفقهاء في حكم أذان المرأة وإقامتها إذا كانت منفردةً أو في جماعة النّساء على قولين:
الأوّل: الاستحباب، وهو قول المالكيّة والشّافعيّة، وهو رواية عند الحنابلة.
الثّاني: الإباحة، وهي رواية عن أحمد.
الثّالث: الكراهة، وهو قول الحنفيّة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.