2015-07-01 • فتوى رقم 74316
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، وأن ينفع بكم المسلمين.
أولا: حكم العمل في شركة تقدم استشارات مالية وائتمانية لفائدة شركات تأمين ضد مخاطر التأخير في السداد أو عدم السداد (للشركات التجارية التي تقوم بشراء كميات من السلع على أن تدفع ثمنها بعد أجل محدد) وشركات تأمين الصادرات؟ فنحن لا نقوم بالتأمين، وإنما دورنا يقتصر على جمع بيانات عن الشركات المشتري التي تقوم بالاستيراد أو تقوم بالشراء والدفع بعد 90 يوم (على سبيل المثال) وتقييمها من خلال ما توفر لدينا من بيانات.
ثانيا: حكم تقديم بيانات عن شركات تجارية (البيانات الصحيحة المسجلة في غرف التجارة أو وزارات التجارة، الخ) لفائدة شركات استشارية تقوم بنفس نشاط شركتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه مطلقاً، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التأمين التعاوني، والراجح عندي هو تحريم التأمين كله.
هذا إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا (وإن كانت تتعامل بالربا فمحرم بالاتفاق)، أما إن كانت شركة التأمين تتعامل بالربا فهو محرم قولاً واحداً.
وحكم مساعدة شركات التأمين كحكم عملها، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.