2015-07-02 • فتوى رقم 74332
هل يجوز أن أنوي عندما أدفع زكاة الفطر أن يكون المبلغ زكاة فطر وكفارة لحنثي بيمين؟ أي أن يكون مبلغا واحدا لغرضين زكاة فطر وكفارة لحنثي بيمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ضم زكاة الفطر إلى كفارة اليمين، ولكن تدفع كل منهما منفردة عن الأخرى، وأسأل الله تعالى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.