2015-07-03 • فتوى رقم 74337
هل بجوز أن أجمع في حصالة كل يوم مبلغا ما يعادل 3 كيلو من البرغل عن عشر أشخاص وأعطيه إياها كفارة لحنثي بيمين؟ أي بدلا من أعطيه أنا كل يوم المبلغ ولمدة عشرة أيام، أنا أضع كل يوم المبلغ في حصالة، وبعد عشر أيام أعطيه للشخص مبلغا عن عشر أيام، ولكن دفعه واحدة ليستفيد منه؛ لأن المبلغ المجزأ لا يستفيد منه؛ لأنه قليل، أما إذا جمعته له أنا على عشر أيام سيكون كثيرا، ويستفيد منه بشراء حاجات أكثر، فأنا سأعطي المبلغ لشخص واحد عن عشر أشخاص؛ لأن ذلك الشخص محتاج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الكفارة التي يشترط فيها العدد ككفارة اليمين لا بد من توزيعها على العدد المطلوب فيها، فيجب فيها توزيع الإطعام على عشرة مساكين إن كان التكفير عن اليمين بالإطعام أو الكساء أو المال، ولك أن تطعمي فقيراً واحداً مثلاً عشرة أيام، أو فقيرين خمسة أيام أو....وإذا كان لفقير عدد من الأولاد الفقراء فلك أن تعطيه بعدد أولاده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.