2015-07-03 • فتوى رقم 74349
السلام عليكم
ما حكم جواز أخذ جزء من راتب الزوجة العاملة في مقابل تقصيرها في بيت الزوج برضاها أو بغير رضاها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا بكامل رضاها، فإن رضيت بإعطائه شيئاً من مالها فبها، وإلا فلا يجب عليها ذلك في الشرع، إلا أن موافقته على خروجها إلى العمل شرط لابد منه، فله أن يمنعها من الخروج للعمل ثم ينفق عليها من ماله بقدر طاقته وثروته، أو يتفقان على شيء بتراضيهما، وإذا عمل الزوج لزوجته أعمالاً خارجة عن تخصصه وواجباته الزوجية فله أن يشرط عليها أجراً محدداً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.