2015-07-03 • فتوى رقم 74357
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كوني طبيبا فإنني أتعرض بشكل متكرر للأسئلة التالية:
الرجاء إبداء الحكم الشرعي وجزاكم الله كل خير.
1- حكم البخاخات لمرضى الربو.
2- القطرة الأذنية والعينية.
3- التحاميل الشرجية.
4- القثطرة البولية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بخاخ الربو مفطر للصائم، فإذا احتاج إليه المريض حاجة كبيرة في نهار رمضان ولم يغن غيره عنه فله الفطر ثم القضاء بعد العيد، وعند العجز الدائم تجب الفدية بعد العيد.
القطرة في الأنف أو الأذن مفطرة للصائم لدى عامة الفقهاء. قطرة العين لا تفسد الصوم عند جمهور الفقهاء ولو وجد صاحبها طعمها في حلقه، لأنه روي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يكتحل في نهار رمضان، والكحل ينحل بدمع العين فيصبح مثل القطرة.
التحاميل الشرجية مفسدة للصوم عن أكثر الفقهاء، وتساهل بعض المالكية في ذلك، والراجح عندي القول الأول.
أما القسطرة فإذا لم يرافق وضع القسطرة دهون أو مواد لتسهيل الدخول فلا تعد مفطرة، وإذا رافقها دهون وكانت ضرورية فتعد مفطرة ويجوز لها الفطر في رمضان إذا لم يمكن لها الاستغناء عنها بغيرها، ويجب عليها القضاء بعد رمضان إذا كانت مؤهلة للشفاء، وإلا فعليها الفدية عن كل يوم أفطرت فيه بمقدار صدقة الفطر توزعها على الفقراء والمساكين
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.