2015-07-03 • فتوى رقم 74368
السلام عليكم
هل طاعة الزوجة لزوجها طاعة مطلقة باستثناء معصية الله الواضحة الصريحة، أم طاعة بأشياء معينة؟ وهل يوجد أدلة على إباحة العكس أي طاعة الزوج لزوجته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الزوجة أن تطيع زوجها في كل أمر مباح تستطيعه وهو من حقوقه، وتتودد له ولا تسيء إليه، وتتقرب إلى الله تعالى بذلك، بشرط ألا يكون في الأمر معصية لله تعالى، ولا حرج أو ضرر عليها، فقد ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ الله لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ) رواه ابن ماجه، والقَتَب: رحل يوضع على ظهر البعير. ولها في ذلك الأجر الأوفى، بل هو جهاد لها في سبيل الله تعالى، ولو خالفت بغير مبرر أثمت، أما ما فيه معصية فلا يجوز لها الطاعة فيه.
ويقابل ذلك وجوب إحسان الزوج لزوجته، بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، والنفقة الميسرة على قدر حاله وماله، مع الصبر عليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.