2015-07-03 • فتوى رقم 74372
توفي جدي وترك مبلغا بسيطا من المال، وبعد وفاته لم يُعط المبلغ لورثته لأنه في حياته كان يقول بأنه لا يريد لأبنائه أن يأخذوا من ماله وأعطانا المال كهبة، وقد قمنا بالتصدق بجزء من هذا المبلغ، فما الواجب علينا الآن وهل يجوز التصدق عنه؟ مع العلم أن جزء من المبلغ يتم دفعه للعاملة التي تم جلبها لرعايته، وقد توفي هو قبل أن تنتهي مدة إقامتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان هذا المبلغ ملكا للجد عند وفاته فيدخل ضمن تركته ويوزع توزيعها، وإن كان ملكا لكم بأن وهبكم إياه قبل وفاته فهو لكم، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.