2015-07-04 • فتوى رقم 74381
هل يجوز أن تعطي البنت من مال الزكاة لوالدتها؟ علما أن الوالدة مقعدة ولديها راتب 120 دينار شهريا، وعندها شغالة، ولكن أولادها لا يعطونها ما يكفيها، يدفعون للشغالة التكاليف، ولكن هي كمصروف شخصي فقط من العيد للعيد كعيدية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأصول ولا للفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآبائهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبنائهم وبناتهم...)، ولو كانوا فقراء أو عليهم دين، ولكن يدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من المال بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.