2015-07-06 • فتوى رقم 74396
السلام عليكم
أولا أود أن أعبر عن إعجابي الشديد بهذا الموقع، وحبي لك في الله يا شيخنا الجليل، أكرمك الله، وأعزك، وأدام عليك من فضله ورحمته،
أود أن أسأل سيادتك في أمر زواج المسيار، أي زواج شرعي مع التنازل عن بعض أمور الزواج المعيشية، كتوفير سكن خاص بها، ومقابلتها من حين لآخر، وبدون علم الزوجة الأولى، مع العلم بأنها رافضة أن يتزوج عليها زوجها وبشدة، وذلك مع المحافظة على حقوق الزوجة الأولى، فهل هذا صحيح وجائز من المنظور الديني؟ وأيضا في حالة معرفة الزوجة الأولى بهذا الزواج، وطلبت الطلاق، فهل يحق لها الطلاق حتى لو الزوج رافض الطلاق؟ وهل يعتبر طلبها هذا خلع يسري فيه أحكام الخلع أي الإبراء من مهرها؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزواج المسيار مصطلح جديد لم ينتشر كثيراً بين المسلمين بعد، وأوضح صورة أن يتزوج إنسان امرأة زواجاً مستوفياً لشروطه الشرعية، ويشرط عليها ألا ينفق عليها، ولا يبيت عندها إلا قليلاً، وأن لا تطالبه بالعدل بينها وبين زوجاته الأخريات إن كان له زوجات أخريات غيرها، وهذا الزواج عامة الفقهاء على صحته، وأن تلك الشروط كلها لاغية ولا تلزم أياً من الزوجين، فللزوجة بعد الزواج أن تطالبه بالعدل بينها وبين زوجاته الأخريات، ولها أن تطالبه بالنفقة الزوجية، وكل حقوق الزوجة الشرعية.
وليس للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق من الزواج بسبب زواجه من ثانية، إلا إذا وجد مبرر لذلك، كظلمها أو تقتير النفقة عليها أو غير ذلك، وللزوج أن يخالعها إن أصرت على ذلك، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.