2015-07-06 • فتوى رقم 74398
السلام عليكم
هل من حق الزوج أن يطلق زوجته لضرره منها؟ وهل يحل له أن يأخذ كامل مهره أو جزء منه كضرر أنها ليست بكرا، أو خانته، أو أضرارا من أنواع أخرى؟ فهل هذا جائز؟ وإن لم يكن جائزا فما هي الأضرار التي من حقه أن يسرحها في مقابل استرداد مهره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن طلقتها فلها كامل المهر إن لم تكن أخذته من قبل مع نفقة العدة، ولك أن تخالع زوجتك أي تتراضى معها على الطلاق بشرط أن تتنازل لك عن مهرها أو بعضه، فإذا تم الاتفاق وطلقتها على ذلك ثبت الشرط ولك أخذ ما شرطته عليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.