2015-07-06 • فتوى رقم 74403
توفي زوجها وهي خارج الدولة، فأتت بعد أسبوع وبدون محرم، وأوكلت رجلا غريبا في المحكمة، وذهبت إلى المنزل، ثم غادرت إلى الخارج بدون محرم، فهل يجوز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، وقد ارتكبت المحرم، فتبدأ العدة من تاريخ الوفاة فوراً، علمت بوفاته أو لم تعلم، وعلى المعتدة البقاء في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة كمرض، وشهادة أمام القاضي، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يجلبها لها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك، وعدم التزين، وعدم مقابلة الرجال الأجانب إلا لضرورة، وعدم الزواج، فإذا انتهت العدة انتهت هذه الأحكام كلها معها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.