2015-07-07 • فتوى رقم 74446
هل يجوز للمرأة بعد وفاة زوجها أن تصرف على أهلها من إرث ابنها القاصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لها ذلك، بل يحفظ المال لابنها ويُنمى له، ويصرف عليه منه بمقدار حاجته، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.