2015-07-07 • فتوى رقم 74452
السلام عليكم
هل يمكن إخراج مثل الزكاة لأختي إن كان راتبها لا يكفيها وزوجها لا يملك عملا مستقرا؟ أي إنه لا يعمل بشكل يومي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للأخت بتمليكها إياها إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، أي لا تملك فوق ضرورياتها نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة (85) غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.